السيد الخميني

331

مناهج الوصول إلى علم الأصول

الفصل الرابع في صور المطلق والمقيد وأحكامها إذا ورد مطلق ومقيد : فإما أن يكونا متكفلين بالحكم التكليفي ، أو الوضعي . وعلى التقديرين : فإما أن يكونا مثبتين ، أو نافيين ، أو مختلفين . وعلى التقادير : فإما أن يعلم وحدة التكليف ، أو لا . وعلى الأول : فإما أن يعلم وحدته من الخارج ، أو من نفس الدليلين . وعلى التقادير : فإما أن يذكر السبب فيهما ، أو في واحد منهما ، أو لا يذكر . وعلى الأول : فإما أن يكون السبب واحدا ، أو لا . والحكم التكليفي : إما إلزامي في الدليلين ، أو غير إلزامي فيهما ، أو مختلف .